وعن الخلاف والسرائر ، واستيلاد المبسوط أنه لا خلاف في أن جنايتها تتعلق برقبتها .
لكن عن ديات المبسوط أن جنايتها على سيدها بلا خلاف ( 1 ) إلا من أبي ثور ، فإنه جعلها ( 2 ) في ذمتها تتبع بها بعد العتق وهو ( 3 ) المخالف لما في الاستيلاد من المبسوط .
شرح
- فان كانت قيمة الأمة أقل من دية الجناية فيدفع المولى القيمة إلى المجني عليه ، لا الدية .
وإن كانت دية الجناية أقل من قيمة الأمة فيدفع المولى الدية إلى المجني عليه ، لا الأمة .
( 1 ) هذا هو القول الثاني للشيخ قدس سره في المبسوط .
( 2 ) أي جعل أبو ثور الذي هو من ( فقهاء اخواننا السنة ) دية الجناية الخطأ على ذمة الجانية : وهي الأمة المستولدة وقال : إن هذه الدية على ذمتها وتتبع في الأداء بعد عتقها .
إذا فالأقوال في مسألة جناية الأمة المستولدة على الغير خطأ ثلاثة :
( الأول ) : أن الفداء على رقبتها وقد ذهب إليه المشهور فتدفع إلى المجني عليه ، وللمولى فكها بأقل الأمرين .
( الثاني ) : أن الفداء على سيدها ذهب إليه الشيخ في المبسوط هذا أحد قوليه في المصدر نفسه ، والقول الثاني عرفته في الهامش 1
( الثالث ) : أن الفداء على ذمتها ، لكن تتبع هذه الدية بعد عتقها ذهب إلى هذا القول أبو ثور ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا الإمامية
( 3 ) أي ما ذهب إليه الشيخ في ديات المبسوط : من أن دية جناية الأمة على الغير إذا كانت خطاء على سيدها مخالف لما ذهب إليه في المبسوط في باب الاستيلاد : وأن دية جناية الخطئي على ذمتها .