عند الأول ثم ادعى ( 1 ) أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع ( 2 )
خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في عدم بيع أمّ الولد مطلقا ( 3 ) .
والظاهر أن مراده ( 4 ) بامكان القول المذكور مقابل امتناعه ( 5 ) عقلا ، وإلا ( 6 ) فهو احتمال مخالف للاجماع ، والنص الدال على الاسترقاق الظاهر في صيرورة الجاني رقا خالصا .
وما وجّه به هذا الاحتمال : من أنها تنتقل إلى المجني عليه ( 7 )
شرح
( 1 ) أي صاحب الجواهر قدس سره .
( 2 ) أي المنع عن جواز بيع الأمة المستولدة .
والمراد من الأدلة هي صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312
والرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص 313
ومقطوعة يونس المشار إليها في ص 334
( 3 ) أي سواء أولدها مولاها أم غير مولاها .
( 4 ) أي مراد هذا البعض وهو صاحب الجواهر قدس سره .
( 5 ) أي امتناع بيع الأمة المستولدة .
الظاهر عدم منع عقلي على بيع أمّ الولد ، إذ ليس البيع من قبيل الظلم حتى يستقل العقل بقبحه ثم يحكم بعدم جواز بيع الأمة .
( 6 ) أي وإن لم يكن المراد من الامكان ما قابل امتناع البيع عقلا
( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 19 . ص 73 . الباب 41 الأحاديث .
أليك نص الحديث 1 - 3 .
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر ؟
رفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه -