تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الوارث عليها . ومنه ( 1 ) يظهر الجواب عن الوجه الثالث ، إذ ( 2 ) بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها على أن يكون لهم اخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها ، ولا جامع ( 3 ) بينها ، وبين الوقف الذي هو ملك البطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق .
شرح
( 1 ) أي ومن الجواب عن الاشكال الثاني يظهر الجواب عن الاشكال الثالث الذي أورده على الشهيد الثاني وقد عرفت الجواب في ص 347 ( 2 ) هذا وجه ظهور الجواب عن الاشكال الثالث . ( 3 ) هذا جواب عن التنظير الذي افاده شيخنا الأنصاري في عدم الانعتاق القهري بقوله في ص 339 . ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه . وخلاصة الجواب أنه لا بدّ من القدر الجامع بين المنظور : وهو عدم انعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه ، والمنظور عليه : وهي الأمة المستولدة التي مات مولاها وخلف دينا في غير ثمن رقبتها مع أنه لا بدّ من الجامع بينهما . وأما وجه عدم وجود الجامع فلتعلق حق البطن اللاحق بنفس الوقف وشخصه ، ولذا يكون تملكه له مانعا عن الانعتاق على البطن السابق . بالإضافة إلى وجود خصوصية أخرى في الوقف : وهي حبس الملك على الواقف ، ومقتضى نفوذ الوقف انحباس الملك عليه ، فلا يعقل انعتاقه عليه ، لأنه يلزم من وجوده عدمه .