تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بين ( 1 ) سقوط حق الديان عن ما قابلها من الدين فتكون أمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها . وبين أن ( 2 ) يتعلق حق الديان بقيمتها على من يتلف في ملكه وتنعتق عليه وهو الولد . وبين ( 3 ) أن يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها فتسعى فيها . وبين ( 4 ) أن يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم أن يؤجروها مدة طويلة تفي اجرتها بدينهم كما قيل بتعلق حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس ( 5 ) . ولا ( 6 ) إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة فيدور الامر بين الوجهين ( 7 ) الأخيرين فتعتق على كل حال ، ويبقى الترجيح بين الوجهين ( 8 ) محتاجا إلى التأمل ( 9 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الأول . ( 2 ) هذا هو الأمر الثاني . ( 3 ) هذا هو الأمر الثالث . ( 4 ) هذا هو الأمر الرابع . ( 5 ) أي المولى المفلس . ( 6 ) من هنا يريد الشيخ الأنصاري أن يبطل الامرين الأولين المشار إليهما في الهامش 1 - 2 . ( 7 ) وهما المشار إليهما في الهامش 3 - 4 . ( 8 ) أي الترجيح بين الوجهين الأخيرين المشار إليهما في الهامش 3 - 4 أي هل يرجح الثالث على الرابع ، أو الرابع على الثالث ؟ ( 9 ) مقتضى التأمل هو ترجيح الرابع على الثالث ، لأن حق الديان يتعلق من التركة إما بشخصها ، أو بقيمتها ، أو بمنافعها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 346 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر