فان ( 1 ) كان مجموع نصيبه ، أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين كان ذلك في رقبتها .
ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها بالإرث لم يملك نصيبه مجانا ، بل إما أن يدفع ( 3 ) إلى الديان ما قابل نصيبه فتسعى أمّ الولد كما لو لم يكن دين فينعتق نصيب غير ولدها عليه ( 4 ) مع ضمانها ، أو ضمان ولدها قيمة حصتها التي فكها من الديان .
وإما أن يخلي بينها ، وبين الديان فتنعتق أيضا عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم .
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم ضمان الانعتاق على الولد لو لزمه ضرر مالي إزاء ما استحقه من أمه أي ففي ضوء ما ذكرنا فلو كان مجموع نصيب الولد ، أو بعض نصيبه من أمه يملكه مع ضمان للديان كان ذلك الدين في رقبتها ، وانعتاقها على نفسها لا على الولد .
( 2 ) وهو عدم الانعتاق على الولد لو لزمه ضرر مالي .
( 3 ) أي غير الولد يدفع إلى الديان إزاء ما قابله من نصيبه ثم تسعى الأمة في أداء هذا المال المدفوع إلى الديان كما لو لم يكن على المولى الميت دين أصلا ، فإنه لو أصاب غير ولد الأمة من هذه الأمة نصيب فينعتق نصيب غير ولدها على غير الولد ، لكن تكون أمّ الولد ضامنة لهذا الدفع الذي يدفعها غير الولد إلى الديان فتسعى هي في فكاك رقبتها من الدين الذي دفعه غير الولد إلى الديان ، أو ولدها يكون ضامنا للدفع .
( 4 ) أي على غير الولد .