تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديان ، ويكون لهم اخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين . والحاصل ( 1 ) أن مقتضى النهي عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذها ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة ، وعدم تسلط الولد على دفعها ، وفاء عن دين أبيه ولازم ذلك ( 2 ) انعتاقها على الولد . فيتردد ( 3 ) الامر حينئذ
شرح
- عن أداء ما قابلها . وأما أصل الدين فلا يسقط ، بل يضمنه الولد فعليه دفعه إلى الدائن كما عرفت آنفا . ( 1 ) أي خلاصة الكلام في هذا المقام . ( 2 ) أي ولازم هذين العدمين وهما : عدم تسلط الديّان على أخذ الأمة . وعدم تسلط الولد عن دفع أمه إلى الديّان وفاء لدين أبيه هو انعتاق الام على الولد ، ثم على الولد دفع بدل قيمتها إلى الديان فهذا طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة . ( 3 ) الفاء فاء النتيجة وفاء التفريع على ما افاده : من أن لازم العدمين الّذين أشرنا إليهما في الهامش 2 هو انعتاق الام على الولد . وخلاصة هذه النتيجة والتفريع : أنه في ضوء ما قلناه : من العدمين المذكورين تردد الامر بين أحد الأمور الأربعة المذكورة التي يذكرها الشيخ ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص .