كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديان ، ويكون لهم اخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين .
والحاصل ( 1 ) أن مقتضى النهي عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذها ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة ، وعدم تسلط الولد على دفعها ، وفاء عن دين أبيه
ولازم ذلك ( 2 ) انعتاقها على الولد .
فيتردد ( 3 ) الامر حينئذ
شرح
- عن أداء ما قابلها .
وأما أصل الدين فلا يسقط ، بل يضمنه الولد فعليه دفعه إلى الدائن كما عرفت آنفا .
( 1 ) أي خلاصة الكلام في هذا المقام .
( 2 ) أي ولازم هذين العدمين وهما :
عدم تسلط الديّان على أخذ الأمة .
وعدم تسلط الولد عن دفع أمه إلى الديّان وفاء لدين أبيه هو انعتاق الام على الولد ، ثم على الولد دفع بدل قيمتها إلى الديان فهذا طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة .
( 3 ) الفاء فاء النتيجة وفاء التفريع على ما افاده : من أن لازم العدمين الّذين أشرنا إليهما في الهامش 2 هو انعتاق الام على الولد .
وخلاصة هذه النتيجة والتفريع : أنه في ضوء ما قلناه : من العدمين المذكورين تردد الامر بين أحد الأمور الأربعة المذكورة التي يذكرها الشيخ ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص .