ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر اندفاع الوجه الثاني ( 2 ) ، فان ( 3 ) مقتضى المنع عن بيعها مطلقا ( 4 ) ، أو في دين غير ثمنها استقرار ملك
شرح
- ومن الواضح : أن حق الاستيلاد يمنع عن تعلق حق الديان بشخص التركة التي منها الأمة المستولدة .
وكذلك يمنع تعلقه بقيمة التركة التي منها الأمة المستولدة ، لأن الظاهر من عدم تعلق حق بشيء هو عدم تعلقه به بماله : من القيمة والمالية .
فتعين الثالث : وهو تعلق حق الديان بمنافع الأمة المستولدة ، وهذا هو الأمر الرابع الذي أشير إليه في الهامش 4 ص 346 .
وأما بطلان الأمر الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 346 :
وهو سقوط حق الديان فواضح .
وأما بطلان الأمر الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 346 وهو تعلق حق الديان بقيمة الأمة المستولدة لا بشخصها ، وأن على الولد دفع قيمة الأمة التي تلفت في ملكه فواضح أيضا ، لاستلزام هذا التعلق بارتفاع حق الديان من التركة ، وتعلقه بذمة الولد ، وأن الديان ليسوا مسلّطين على طلبهم إلا على هذا الولد .
( 1 ) أي في الدفاع عن الاشكال الأول الذي ذكره شيخنا الأنصاري عن المحقق التستري على ما افاده الشهيد الثاني في الهامش 1 ص 343
( 2 ) وهو الاشكال الذي ذكره شيخنا الأنصاري عن المحقق التستري ، ردا على ما افاده الشهيد الثاني ، وقد عرفت الاشكال في الهامش 3 ص 337
( 3 ) هذا وجه ظهور الاندفاع .
( 4 ) أي سواء أكان دين المولى دينا في ثمن رقبة الأمة المستولدة أم في دين غير ثمن رقبتها .