من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق ، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد .
لكن ذلك ( 1 ) لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة ، جمعا ( 2 ) بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه اطلاق النهي عن بيعها .
وبين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الديان .
غاية الأمر سقوط حقهم ( 3 ) عن عين هذا المال الخاص ، وعدم
شرح
- الأدلة هو انعتاق الام من نصيب ولدها مجردا عن دلالتها على كيفية الانعتاق : من حيث لزوم أداء قيمة نصيبه من ماله ، أو عدمه فالدين غير مانع عن انعتاقها على الولد وإن كان مستغرقا .
( 1 ) أي ما قلناه : من المستفاد من ظاهر الأدلة هو انعتاق الام من نصيب ولدها لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه للديّان أو وجوب بيعها في القيمة .
( 2 ) تعليل لعدم المنافاة أي عدم المنافاة لأجل الجمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في المقام ، حيث بعضها يدل على النهي عن بيع الأمة المستولدة في غير دين ثمن رقبتها وإن استغرق الدين قيمتها .
وبعضها يدل على جواز بيعها في الدين .
فطريق الجمع هو القول بانعتاقها ، لكن يتحمل بدل قيمتها ولدها لعدم سقوط حق الديان .
( 3 ) أي سقوط حق الديّان يكون عن عين الأمة المستولدة لأنها ليست كسائر الأعيان التي يتعلق بها حق الديّان ، وأنه يجب دفعها إلى الديّان ، وللديّان حق اخذها فيما إذا امتنع الوارث -