تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أو غير ذلك فإنه يقوّم نصيبه عليه كائنا ما كان ، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطلب بالباقي . وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه . ويمكن دفع الأول ( 1 ) بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها
شرح
- تسعين دينارا أيضا فيكون لكل واحد من الأولاد الثلاث ثلث من الأمة تبلغ قيمته ثلاثون دينارا . فحينئذ يقوّم نصيب الولد وهو ثلث الأمة فينعتق هذا الثلث ثم يطالب الولد بقيمة نصيبه منها : وهي الثلث . فالحاصل أن اللازم مما افاده الشهيد الثاني في قوله في ص 335 : ولزمه أداء قيمة النصيب من ماله انعتاق نصيب الولد منها ، أو ما يساوي منها نصيبه من أصل التركة ، ويغرم الولد مع ذلك قيمة ما انعتق منها وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب في صورة استغراق الدين وإن أفاد شيخ الطائفة في صورة عدم استغراق الدين قيمة الأمة بفك باقي الأمة من مال الولد بعد فك نصيب الولد منها بعد بذل ما قابل سهمه الذي ورثه من أبيه الميت . ( 1 ) أي الاشكال الأول الذي أورده المحقق التستري على ما افاده الشهيد الثاني يمكن دفعه . من هنا اخذ الشيخ في هدم ما أورده المحقق التستري في المقابيس ردا على ما افاده الشهيد الثاني : من الاشكالات الأربعة عليه . وقد أشرنا إلى الاشكال الأول في الهامش 3 ص 337 وخلاصة الدفع : أن أدلة انعتاق الام من نصيب ولدها لا تدل على لزوم أداء قيمة النصيب من ماله حتى يقال بمنع دلالتها على لزومه والشهيد الثاني لا يقول بذلك ، بل يقول : إن المستفاد من تلك -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 343 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر