تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
- الثابت إذا كان له نصيب ، ثم يطالب الولد بالباقي . خذ لذلك مثالا : مات شخص خلف أمة مستولدة قيمتها تسعون دينارا ، وتركة أخرى قيمتها ثلاثون دينارا ، صار المجموع مائة وعشرون دينارا . وعلى الميت ديون مقدارها مائة وعشرون دينارا فاستغرقت الديون جميع التركة . وللميت ثلاثة أولاد ذكور أحدهم من الأمة المستولدة ، واثنان من غيرها فلكل واحد منهم ثلث الأمة الذي قيمته ثلاثون دينارا ، وثلث من التركة الباقية : وهو عشرة دنانير فالمجموع يصير أربعين دينارا هو حصة كل واحد من الأولاد . فهنا يقوّم نصيب الولد الذي هو ثلث أمه عليه ويسقط من مجموع التركة التي هي أربعون دينارا في المثال الذي ذكرناه لك نصيبه الباقي الثابت وهي عشرة دنانير ويبقى عشرون دينارا فيطالب الولد به فيعطي المجموع وهو ثلاثون دينارا الذي هو قيمة ثلث الام إلى الديّان هذا إذا كان للولد نصيب باق ثابت في تركة الميت غير الأمة المستولدة ويتحقق هذا النصيب الباقي الثابت في كل مورد تكون للميت تركة أخرى غير الأمة المستولدة . وأما إذا لم يكن للولد نصيب باق ثابت كما إذا لم يكن للميت تركة غير الأمة فلا يكون هناك ما يسقط من سهم ولدها . خذ لذلك مثالا : كانت للميت أمة مستولدة لا غير ، وكان الورثة ثلاثة أولاد ذكور ، وكان للميت دين يبلغ تسعين دينارا ، وكانت قيمة الأمة -