تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بأجمعها ما يساوي قيمة أمه يقوّم عليه ، سواء أكان هناك دين مستغرق أم لا . وسواء ( 1 ) أكان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ، ونحوها يساوي قيمتها أم لا . وكذلك ( 2 ) لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها ، أو ثلثها
شرح
- أحد من الفقهاء به ، لعدم موجب لذلك . هذا إذا كان مجموع نصيب الولد من جميع التركة يساوي قيمة أمه والمحذور الآخر عبارة عن أن النصيب المستقر الثابت الذي يترتب عليه الأثر إما أن يكون مجموعه الذي هو من مجموع التركة يساوي قيمة أمه فحينئذ لا نصيب له أصلا إذا استغرق الدين جميع التركة فينتفي موضوع التقويم ، لعدم مجال للتقسيم حتى يكون للولد نصيب ثم تعتق أمه ، ثم يقوّم نصيبه عليه . بل تباع أمّ الولد ، وبقية التركة المشتركة بين ولد الأمة ، وبين سائر الورّاث ويؤدى به الدين كما افاده شيخ الطائفة عند نقل الشيخ عنه في ص 335 بقوله : خلافا للمحكي عن المبسوط فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين . ( 1 ) أي وكذلك لا فرق في ترتب المحذور المذكور بين كون نصيب الولد الثابت بعد الدين مساويا لقيمة أمه أم لا ، إذ الفرض أن المعاملة مع مطلق نصيبه معاملة ، لأن الانتقال إليه كان قبل الدين ( 2 ) توضيح هذه العبارة أنه لو ساوى نصيب الولد من أصل التركة أي من مجموعها نصف الام ، أو ثلثها ، أو ربعها مثلا فيقوّم نصيب الولد عليه كائنا ما كان : من النصف ، أو الربع أو الثلث ، أو الخمس ، ثم يسقط من قيمة الام نصيب الباقي -