الموقوف على من ينعتق عليه ، بناء على صحة الوقف ، وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه .
ورابعا ( 1 ) أنه يلزم على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة
شرح
- لكن لا ينعتق عليه ، لتعلق حق الواقف ، والبطون اللاحقة به .
ففيما نحن فيه إما لا يكون انتقال تام ابدا فحينئذ لا يكون انعتاق فلا مانع من صحة بيع الأمة المستولدة .
وإما يكون انتقال تام مصحح للانعتاق .
لكن يكون الانتقال منافيا لاستقرار الإرث بعد الدين .
( 1 ) هذا هو الاشكال الرابع على ما افاده الشهيد الثاني في المسالك
وخلاصته : أنه يلزم على كلامه الذي نقله عنه الشيخ في ص 336 بقوله : ولزمه أداء قيمة النصيب من ماله محذور آخر غير المحذور الأول الذي هو كون الانعتاق مجانيا .
وأما على رأي المشهور فبقية التركة بين الكل يؤدّى بها الدين من نصيبهم على السواء من دون أن تقوّم عليهم .
وأما أمّ الولد فبالنسبة إلى نصيب ولدها تنعتق عليه مجانا ، لأنها لا تباع في الدين .
وأما بالنسبة إلى نصيب سائر الورّاث فلا يترتب على الأمة الانعتاق لعدم موجب له ، ولا تباع أيضا ، لورود النص به .
بل تستسعى لفكاك رقبتها من حق الوارث إذا لم يكن هناك دين ومن حق الديّان إذا كان هناك دين .
وأما على ما افاده الشهيد الثاني : من أداء قيمة النصيب من ماله فبمقتضى تعين حصة الولد من بقية التركة في أمه لازمه أن تقوّم عليه بتمامها ، وتشتغل ذمة الولد بتمام قيمة الأم للديّان ، وهذا مما لم يقل -