تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الموقوف على من ينعتق عليه ، بناء على صحة الوقف ، وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه . ورابعا ( 1 ) أنه يلزم على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة
شرح
- لكن لا ينعتق عليه ، لتعلق حق الواقف ، والبطون اللاحقة به . ففيما نحن فيه إما لا يكون انتقال تام ابدا فحينئذ لا يكون انعتاق فلا مانع من صحة بيع الأمة المستولدة . وإما يكون انتقال تام مصحح للانعتاق . لكن يكون الانتقال منافيا لاستقرار الإرث بعد الدين . ( 1 ) هذا هو الاشكال الرابع على ما افاده الشهيد الثاني في المسالك وخلاصته : أنه يلزم على كلامه الذي نقله عنه الشيخ في ص 336 بقوله : ولزمه أداء قيمة النصيب من ماله محذور آخر غير المحذور الأول الذي هو كون الانعتاق مجانيا . وأما على رأي المشهور فبقية التركة بين الكل يؤدّى بها الدين من نصيبهم على السواء من دون أن تقوّم عليهم . وأما أمّ الولد فبالنسبة إلى نصيب ولدها تنعتق عليه مجانا ، لأنها لا تباع في الدين . وأما بالنسبة إلى نصيب سائر الورّاث فلا يترتب على الأمة الانعتاق لعدم موجب له ، ولا تباع أيضا ، لورود النص به . بل تستسعى لفكاك رقبتها من حق الوارث إذا لم يكن هناك دين ومن حق الديّان إذا كان هناك دين . وأما على ما افاده الشهيد الثاني : من أداء قيمة النصيب من ماله فبمقتضى تعين حصة الولد من بقية التركة في أمه لازمه أن تقوّم عليه بتمامها ، وتشتغل ذمة الولد بتمام قيمة الأم للديّان ، وهذا مما لم يقل -