تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه ( 1 ) وتستسعى ( 2 ) في بقية ثمنها . خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز البيع حينئذ ( 3 ) مع استغراق الدين . والجواز ( 4 ) ظاهر اللمعتين ، وكنز العرفان ، والصيمري .
شرح
- فهي ليست للولد فيجوز بيعها ، فهذا المفهوم يخصص تلك القاعدة الكلية . ( 1 ) أي من نصيب الولد . ( 2 ) أي أم الولد تستسعى في بقية دين ثمنها . راجع حول الحديث ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 . ص 126 . الباب 5 . الحديث 3 . ( 3 ) أي حين أن كان للمولى الميت دين في غير ثمن رقبتها . ( 4 ) أي جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها إذا كان الدين مستغرقا . المراد من اللمعتين هو اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 258 أليك نص عبارة الشهيدين قدس سرهما في موارد استثناء بيع الأمة المستولدة : ( وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ) ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، وتصرف في الدين ، انتهى ما افاده الشهيدان .