عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه ( 1 ) وتستسعى ( 2 ) في بقية ثمنها .
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز البيع حينئذ ( 3 ) مع استغراق الدين .
والجواز ( 4 ) ظاهر اللمعتين ، وكنز العرفان ، والصيمري .
شرح
- فهي ليست للولد فيجوز بيعها ، فهذا المفهوم يخصص تلك القاعدة الكلية .
( 1 ) أي من نصيب الولد .
( 2 ) أي أم الولد تستسعى في بقية دين ثمنها .
راجع حول الحديث ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 . ص 126 .
الباب 5 . الحديث 3 .
( 3 ) أي حين أن كان للمولى الميت دين في غير ثمن رقبتها .
( 4 ) أي جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها إذا كان الدين مستغرقا .
المراد من اللمعتين هو اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 258
أليك نص عبارة الشهيدين قدس سرهما في موارد استثناء بيع الأمة المستولدة :
( وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ) ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، وتصرف في الدين ، انتهى ما افاده الشهيدان .