تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولعل وجه تفصيل الشيخ ( 1 ) أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها . وعن نكاح المسالك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا ( 2 ) وإن منع ( 3 ) من التصرف بها على تقدير استغراق الدين فينعتق نصيب الولد منها ( 4 ) . كما ( 5 ) لو لم يكن دين ولزمه ( 6 ) أداء
شرح
( 1 ) أي ولعل تفصيل شيخ الطائفة في المبسوط بين الدين المستغرق فيجوز بيع الأمة المستولدة وإن لم يكن الدين في ثمن رقبتها . وبين الدين غير المستغرق فلا يجوز بيعها . ( 2 ) أي سواء أكان على الميت دين مستغرق أم لا . ( 3 ) أي الوارث وإن كان ممنوع التصرف من الأمة على فرض استغراق الدين لها ، ولكن مع ذلك تنتقل التركة إليه . ( 4 ) أي فينعتق من الأمة بمقدار نصيب ولدها من التركة التي منها الأمة . ( 5 ) يروم الشهيد الثاني أن يشبه منع تصرف الوارث في الأمة في صورة استغراق الدين لقيمة الأمة بما إذا لم يكن على الميت دين وخلف أمة . أي فكما أن الوارث يكون ممنوعا من التصرف في الأمة في صورة عدم الدين . كذلك يكون ممنوع التصرف فيها في صورة دين مستغرق لقيمة الأمة . ( 6 ) أي ويجب على الولد إزاء نصيبه الذي عتقت به أمه أن يدفع مقدار نصيبه إلى الدائن : بمعنى أنه ضامن لهذا المقدار ، خذ لذلك مثالا -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر