ولعل وجه تفصيل الشيخ ( 1 ) أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها .
وعن نكاح المسالك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا ( 2 )
وإن منع ( 3 ) من التصرف بها على تقدير استغراق الدين فينعتق نصيب الولد منها ( 4 ) .
كما ( 5 ) لو لم يكن دين ولزمه ( 6 ) أداء
شرح
( 1 ) أي ولعل تفصيل شيخ الطائفة في المبسوط بين الدين المستغرق فيجوز بيع الأمة المستولدة وإن لم يكن الدين في ثمن رقبتها .
وبين الدين غير المستغرق فلا يجوز بيعها .
( 2 ) أي سواء أكان على الميت دين مستغرق أم لا .
( 3 ) أي الوارث وإن كان ممنوع التصرف من الأمة على فرض استغراق الدين لها ، ولكن مع ذلك تنتقل التركة إليه .
( 4 ) أي فينعتق من الأمة بمقدار نصيب ولدها من التركة التي منها الأمة .
( 5 ) يروم الشهيد الثاني أن يشبه منع تصرف الوارث في الأمة في صورة استغراق الدين لقيمة الأمة بما إذا لم يكن على الميت دين وخلف أمة .
أي فكما أن الوارث يكون ممنوعا من التصرف في الأمة في صورة عدم الدين .
كذلك يكون ممنوع التصرف فيها في صورة دين مستغرق لقيمة الأمة .
( 6 ) أي ويجب على الولد إزاء نصيبه الذي عتقت به أمه أن يدفع مقدار نصيبه إلى الدائن : بمعنى أنه ضامن لهذا المقدار ، خذ لذلك مثالا -