تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
المتقدمتين ( 1 ) منطوقا ومفهوما . وبهما ( 2 ) يخصص ما دل بعمومه على الجواز مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أم الولد كمفهوم مقطوعة يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجها ؟ قال : لا هي أمة ، لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ( 3 ) ، وإذا ملكها الولد
شرح
( 1 ) وهما : صحيحة عمر بن يزيد ، وروايته الأخرى المشار إليهما في ص 312 - 313 . أما اطلاق المنطوق فكما في صحيحة عمر بن يزيد في جواب الإمام عليه السلام في قول السائل : فتباع فيما سوى ذلك ؟ قال عليه السلام : لا ، فان الجواب مطلق ليس مقيدا بحال الحياة والممات أي لا يجوز بيع الأمهات في غير ثمن رقبتهن ، لا في حال الحياة ولا في حال الممات . وأما اطلاق المفهوم فكما في الرواية الثانية لعمر بن يزيد في قوله عليه السلام : نعم في ثمن رقبتها ، فان مفهومه لا يجوز بيعها في غير دين ثمن رقبتها . ( 2 ) أي بروايتي عمر بن يزيد يخصص مفهوم رواية يونس الدال هذا المفهوم على عموم جواز بيع أمّ الولد ، سواء أكان دين المولى في ثمن رقبتها أم في غير ثمن رقبتها فيخصص هذا المفهوم القاعدة الكلية الدالة على منع بيع أم الولد . ( 3 ) الشاهد في جملة : وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، حيث إن مفهومها وهو إن كان للأمة ولد وكان على الميت دين -