والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وإن كان صلحا ( 1 )
وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن كما إذا اشترط الانفاق على البائع مدة معينة إشكال .
وعلى العدم ( 2 ) لو فسخ البائع فان قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردت .
وإن قلنا بمنعه ( 3 ) عنه فتنتقل إلى القيمة .
ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ ( 4 ) في أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها ، لأن المانع عنه هو عدم انتقالها فإذا لم يكن بد من نقلها لأجل القيمة لم يمنع عن ردها إلى البائع كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها .
هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها .
وأما بيعها في دين آخر فإن كان مولاها حيا لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به في كلام بعض .
وإن كان بعد موته فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا لأصالة ( 5 ) بقاء المنع في حال الحياة ، ولاطلاق روايتي عمر بن يزيد
شرح
( 1 ) بأن قال البائع : صالحتك على هذه الأمة بمائة دينار .
( 2 ) أي وعلى عدم الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن .
( 3 ) أي بمنع الاستيلاد عن الاسترداد .
( 4 ) أي وحين أن قلنا بمنع الاستيلاد عن استرداد .
( 5 ) المراد من الأصالة الاستصحاب أي استصحاب عدم جواز بيع الأمة في غير ثمن رقبتها ، فان البيع كان في حياة مولاها ممنوعا وبعد وفاة مولاها نشك في جواز بيعها فنجري استصحاب العدم .