بامتناع المولى ، ولظاهر ( 1 ) الفتاوى ، وتغليب ( 2 ) جانب الحرية .
وفي الجميع نظر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني .
وخلاصته : أن منع البائع عن بيع الأمة المستولدة عند امتناع المولى عن أداء ثمنها ظاهر فتاوى الفقهاء .
( 2 ) هذا هو الدليل الثالث .
وخلاصته : أن منع البائع عن بيع الأمة عند امتناع المولى عن أداء ثمنها إنما هو لأجل تغليب جانب حريتها ، فإنه لو جوزنا بيعها في هذه الحالة بقيت على الرقية ، وبقاؤها عليها خلاف ما اراده الشارع .
( 3 ) هذه نظرية الشيخ حول الأدلة التي أقامها المحقق التستري على منع بيع الأمة المستولدة لو امتنع مولاها عن أداء ثمنها يروم بها المناقشة معه في جميع أدلته .
وقد ذكر المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 458 وجه النظر في الأدلة الثلاثة ، أليك خلاصته :
أما الجواب عن الدليل الأول فالمنع إنما كان من ناحية النص لا من ناحية حق أمّ الولد .
وأما الجواب عن الدليل الثاني فلأن الفتاوى ساكتة عن إفادة عدم ترخيص البائع في البيع .
وأما الجواب عن الدليل الثالث فلأن الظاهر أن مورد تغليب جانب الحرية إنما هو ما لو تحرر البعض .
وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ لم يحرر من الأمة المستولدة شيء حتى يوجب تحرير الباقي ، تغليبا لجانب الحرية .