قيمة النصيب من ماله ( 1 ) .
وربما ( 2 ) ينتصر للمبسوط على المسالك أولا ( 3 ) بأن المستفاد
شرح
- مات رجل له أمة مستولدة قيمتها تسعون دينارا وعلى الرجل دين مقداره تسعون دينارا .
وللرجل ثلاثة أولاد ذكور لكل منهم ثلث من الأمة ، ومن الأولاد ولد الأمة نصيبه منها ثلثها : وهو ثلاثون دينارا فينعتق منها بمقدار نصيبه منها ، ثم يقوّم هذا المقدار من النصيب ويدفع إلى الدائن .
( 1 ) انتهى ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام .
( 2 ) من هنا اخذ الشيخ فيما ذكره المحقق التستري في المقابيس في الانتصار لما ذهب إليه شيخ الطائفة : من جواز بيع الأمة المستولدة في دين غير دين ثمن رقبتها في صورة استغراق الدين لقيمة الأمة ردا لما افاده الشهيد الثاني : من جواز بيع الأمة المستولدة في الفرض المذكور مطلقا ، سواء أكان الدين مستغرقا أم لا .
ولما افاده : من أن اللازم على الولد أداء قيمة نصيبه الذي أعتقت به أمه ، ودفع قيمة النصيب إلى الدائن .
( 3 ) هذا هو الاشكال الأول وخلاصته : أن أدلة الإرث ليس فيها اقتضاء سوى تملك الوارث لما تركه الميت ، من دون أن تكون فيها اقتضاء لتملك بدل ما تركه في ذمته ، وأن نصيبه يقوّم عليه ثم يدفع ذلك المقدار المقوّم إلى الدائن .
وأما دليل الانعتاق في العمودين فلا يقتضي إلا تملكهما بأي وجه اتفق على وجه الاختيار ، أو القهر الموجب هذا التملك لانعتاقهما وأنهما إذا ملكا عتقا ، من دون أن يكون الانعتاق ببدل في ذمة المنعتق عليه الذي هو الولد .