تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من ( 1 ) الاطلاق ، ومن ( 2 ) الجمع بين حقي الاستيلاد والدين . ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مقاصة مطلقا ( 3 ) أو مع اذن الحاكم وجه . وربما يستوجبه خلافه ( 4 ) ، لأن ( 5 ) المنع لحق أمّ الولد فلا يسقط
شرح
- فهنا هل يجب على هؤلاء الورثة قبول هذا الشراء : بأن يبيعوا حصصهم لأخيهم ، أو لهم أن يبيعوها لغيره : من المشترين . ( 1 ) هذا دليل لعدم وجوب قبول الورثة بيع حصصهم على أخيهم لأن قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص 313 : نعم في ثمن رقبتها مطلق ليس فيه تقييد بالبيع على أخيهم فلهم بيع حصصهم على غيره من بقية المشترين . ( 2 ) هذا دليل لجواز قبول الورثة بيع حصصهم على ولد الأمة أي لأن البيع عليه جمع بين الحقين : حق الاستيلاد ، وحق الدين . ( 3 ) أي سواء اذن الحاكم أم لا . ( 4 ) أي خلاف جواز بيع الأمة المستولدة لو امتنع مولاها من أداء ثمنها من غير عذر . لا يخفى عليك أن المستوجه هو المحقق التستري في كتابه المقابيس فإنه وجّه عدم الجواز بأدلة ثلاث ذكرها الشيخ في المتن ونحن نشير عند رقمها الخاص . ( 5 ) هذا هو الدليل الأول . وخلاصته : أن منع البائع عن بيع أم الولد عند امتناع المولى عن أداء ثمنها إنما هو حق من حقوق أم الولد فلا يسقط هذا الحق بامتناع المولى عن أداء الثمن فلها أن تمنع البائع عن البيع .