يعلم من مسائل السراية .
ولو أدى ( 1 ) ثمن جميعها فان اقبضه البائع فكالمتبرع .
وإن كان ( 2 ) بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر .
شرح
- ليس سببا في العتق .
نعم تتشبث به بالحرية ، وإنما تعتق بموت المولى ، لأن ولدها ينتقل إليه من التركة شيء ، أو تنتقل التركة إليه جميعا إذا كان هو الوارث الوحيد ، فينعتق عليه بمقدار ما يرثه من التركة ، لما علم : من أن ملك الولد لاحد أبويه يوجب عتقه عليه مطلقا .
ولو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به ، وإلا عتق منها بقدره .
ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت هي فيه ، ولا يلزم ولدها السعي فيه ، ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة لما سيأتي : من أن السراية مشروطة بالملك الاختياري ، والإرث ليس منه ، وإنما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة ، لاطلاق النصوص الكثيرة على أنها تعتق من نصيبه من التركة ، وإلا لكان الأصل يقتضي أن لا تعتق عليه سوى نصيبه منها ، والقائل بوجوب سعي الولد في فك باقيها ابن حمزة ، انتهى ما افاده هناك .
( 1 ) أي لو ادّى الولد ثمن جميع الأم فان اقبض جميع الثمن إلى البائع كان حكم الولد في دفع بقية القيمة حكم المتبرع لجميع ثمنها ابتداء .
( 2 ) خلاصة هذا الكلام : أنه لو كان أداء الولد بقية ثمن رقبة أمه بنحو الشراء من الورثة : بأن اشترى حصصهم منهم - .