تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فان سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها . وإن سلم إلى المولى ، أو الورثة ( 1 ) ففي وجوب القبول ( 2 ) نظر وكذا ( 3 ) لو رضي البائع باستسعائها في الأداء . ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق ( 4 ) عليه ، أو بشرط العتق وبيعها ( 5 ) من غيره ففي وجوب تقديم الأول ( 6 ) وجهان . ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتقت ( 7 ) عليه ، وحكم الباقي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي ورثة المولى الذي مات وخلف أمة مستولدة . ( 2 ) أي ففي قبول المولى ، أو ورثته لو مات المولى دين ثمن رقبتها من المتبرع نظر وإشكال ، لأن التبرع نوع احسان وامتنان على الآخذ وهو لا يريد ذلك . ( 3 ) أي وكذا نظر وإشكال في قبول المولى لو رضي البائع باستسعاء الأمة في أداء دين رقبتها ، لعين الملاك الموجود في المتبرع . ( 4 ) كوالد الأمة ، أو ابنها . ( 5 ) أي ولو دار الأمر بين بيع الأمة بغير من تنعتق عليه . ( 6 ) وهي بيع الأمة على من تنعتق عليه . ( 7 ) أي انعتقت الأم على الولد بمقدار ما يأتيه من النصيب ولا يخفى أن الانعتاق هنا بناء على انتقال المال إلى الورثة ، لا إلى الديّان وبناء على ملك الولد جزء من أمه ، وبناء على كفاية هذا الانتقال في حصول الانعتاق فينعتق حينئذ نصيبه بلا توقف على أداء ثمن نصيبه من الدين . ( 8 ) أي حكم باقي الأم المنتقل إلى الورثة يعلم من مسألة السراية أليك شرحا موجزا عن السراية : قال الشهيد قدس سره في المسالك : لا ريب أن مجرد الاستيلاد -