فان سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها .
وإن سلم إلى المولى ، أو الورثة ( 1 ) ففي وجوب القبول ( 2 ) نظر
وكذا ( 3 ) لو رضي البائع باستسعائها في الأداء .
ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق ( 4 ) عليه ، أو بشرط العتق وبيعها ( 5 ) من غيره ففي وجوب تقديم الأول ( 6 ) وجهان .
ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتقت ( 7 ) عليه ، وحكم الباقي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي ورثة المولى الذي مات وخلف أمة مستولدة .
( 2 ) أي ففي قبول المولى ، أو ورثته لو مات المولى دين ثمن رقبتها من المتبرع نظر وإشكال ، لأن التبرع نوع احسان وامتنان على الآخذ وهو لا يريد ذلك .
( 3 ) أي وكذا نظر وإشكال في قبول المولى لو رضي البائع باستسعاء الأمة في أداء دين رقبتها ، لعين الملاك الموجود في المتبرع .
( 4 ) كوالد الأمة ، أو ابنها .
( 5 ) أي ولو دار الأمر بين بيع الأمة بغير من تنعتق عليه .
( 6 ) وهي بيع الأمة على من تنعتق عليه .
( 7 ) أي انعتقت الأم على الولد بمقدار ما يأتيه من النصيب
ولا يخفى أن الانعتاق هنا بناء على انتقال المال إلى الورثة ، لا إلى الديّان
وبناء على ملك الولد جزء من أمه ، وبناء على كفاية هذا الانتقال في حصول الانعتاق فينعتق حينئذ نصيبه بلا توقف على أداء ثمن نصيبه من الدين .
( 8 ) أي حكم باقي الأم المنتقل إلى الورثة يعلم من مسألة السراية
أليك شرحا موجزا عن السراية :
قال الشهيد قدس سره في المسالك : لا ريب أن مجرد الاستيلاد -