تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
لحق الحلول وإن لم يسقط بذلك . وبين عدم المطالبة ( 1 ) فيجوز ( 2 ) في الأول ، دون الثاني ( 3 ) وجوه ( 4 ) . أحوطها ( 5 ) الأول ، ومقتضى الاطلاق ( 6 ) الثاني . ولو تبرع متبرع بالأداء .
شرح
- البائع حقه فله أن يطالب المشتري وإن اسقط البائع حق الحلول . ( 1 ) أي أو الفرق بين عدم مطالبة البائع المشتري بدين ثمن رقبتها ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من اشتراط المطالبة في جواز بيع الأمة المستولدة ، وعدم اشتراط المطالبة في الثاني : وهو عدم مطالبة البائع أي ففي ضوء ما ذكرنا : من اشتراط المطالبة يجوز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في الأول : وهو لو طالب البائع طلبه . ( 3 ) أي ففي ضوء ما ذكرنا : من عدم اشتراط المطالبة فلا يجوز بيع الأمة المستولدة . ( 4 ) أي أقوال في مسألة جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها عند موت مولاها . ( 5 ) أي أحوط الوجوه والأقوال هو الأول : وهو اشتراط مطالبة البائع في جواز بيع الأمة المستولدة : بحيث لو لم يطالب لا يجوز بيعها لأنه جمع بين حقي الاستيلاد ، وحق الدائن . ( 6 ) أي ومقتضى اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص 313 الثاني : وهو الاكتفاء باستحقاق البائع ، سواء طالب دينه أم لم يطالب ، فان قوله عليه السلام في جواب السائل : تباع في الدين : نعم في ثمن رقبتها مطلق ليس مقيدا بصورة المطالبة وعدم المطالبة .