ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة ، أو بعضها .
ولا بين ( 1 ) نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليها .
نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به .
ولو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وإن كان مأيوسا عن الأداء عند الاجل .
وفي اشتراط ( 2 ) مطالبة البائع ، أو ( 3 ) الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلم ، أو الفرق بين رضاه ( 4 ) بالتأخير ، وإسقاطه
شرح
- في ثمن رقبتها نعم في دين ثمن رقبتها ، أو إذا كان ذلك الدين هو ثمن رقبتها ، فعلى كلا التقديرين يشمل قوله عليه السلام القسم الثاني .
وأما القسم الأول فلا شك في جواز بيع الأمة المستولدة فيه ، وايفاء دين ثمن رقبتها به .
( 1 ) أي وكذلك لا فرق بين نقصان ثمن الأمة عن ثمن قيمتها أو زيادة قيمتها على ثمنها المشتراة به .
ففي هاتين الصورتين يجوز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها .
( 2 ) أي وهل يشترط في جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها مطالبة البائع دينه وطلبه ، أو لا يشترط ذلك ؟
( 3 ) أي أو لا يعتبر مطالبة البائع دينه في جواز بيع الأمة المستولدة
بل يكتفى بمجرد استحقاقه للدين وإن امتنع البائع عن تسلّم طلبه عند حلول اجله فيجوز بيعها حينئذ ولو لم يطالب .
( 4 ) أي بين رضا البائع بتأخيره طلبه عن مدة الاجل ، وإسقاطه لحق الحلول عندما يحلّ وقت طلبه وإن لم يسقط حق الحلول باسقاط -