لأن الكفن لا يؤدّي عن الدين .
ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع ، أو استدان ( 1 ) الثمن واشترى به .
أما لو اشترى ( 2 ) في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع فليس بيعها في ثمن رقبتها ( 3 ) .
بل ربما تأمل فيما قبله ، فتأمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي المولى .
( 2 ) أي المولى .
( 3 ) فهذه أقسام ثلاث :
( الأول ) : اشترى المولى الأمة من البائع بالدين .
( الثاني ) : استدان المولى من الخارج مبلغا فاشترى بنفس المبلغ أمة نقدا .
( الثالث ) : اشترى المولى الأمة من صاحبها في الذمة ثم استدان من الخارج مبلغا يفي بالدين فأوفى به دين ثمن رقبتها .
فهنا لو بيعت الأمة وأعطي بثمنها دين رقبتها لم يصدق أنها بيعت في ثمن رقبتها فعليه لا يجوز بيعها ، ولذا قال الشيخ : بل ربما تأمل فيما قبله أي فيما قبل القسم الثالث : وهو القسم الثاني الذي استدان المشتري مبلغا من الخارج فاشترى بنفس المبلغ أمة نقدا ، فان الشيخ قدس سره يتأمل في جواز بيع الأمة وايفاء دين ثمن رقبتها به في هذا القسم
( 4 ) لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن التأمل في القسم الثاني ضعيف لأن قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص 313 :
نعم في ثمن رقبتها عام يشمل القسم الثاني فيجوز بيع الأمة المستولدة هنا وايفاء دين ثمن رقبتها به ، لأن المراد من نعم -