تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بيع المستثنيات . فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد أنه هل تباع أمّ الولد في الدين على حد سائر الأموال التي تباع فيه ؟ وحاصل الجواب تقرير ذلك ( 1 ) في خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أمّ الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر أنه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها ، لأن غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أخرى يحتاج إليها . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر الوجه في استثناء الكفن ، ومئونة التجهيز فإذا ( 4 ) كان للميّت كفن وأم ولد بيعت أمّ الولد ( 5 ) في الدين دون الكفن ، إذ ( 6 ) يصدق أن الميّت لم يدع ما يؤدّى عنه الدين عداها
شرح
- الفقهية المفصّلة . ( 1 ) أي بيع الأمة المستولدة في الدين . ( 2 ) وهو أنه يعتبر في جواز البيع عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات . ( 3 ) وهو اعتبار عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات في جواز بيع الأمة المستولدة . ( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من استثناء الكفن ومئونة التجهيز أي ففي ضوء ما ذكرنا فإذا كان للميت كفن وأم ولد وللمولى دين في ثمن رقبتها فتباع أمّ الولد ، دون الكفن فيعطى بثمنها لدين ثمن رقبتها . ( 5 ) جواب لا ذا الشرطية في قوله : فإذا كان للميت . ( 6 ) تعليل لوجوب بيع الأمة لدينها دون الكفن .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 325 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر