تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الدين ولو من المستثنيات كما هو ( 1 ) ظاهر اطلاق كثير ، أو ( 2 ) مما عداها كما عن جماعة ؟ الأقوى هو الثاني ( 3 ) . بل لا يبعد أن يكون ذلك ( 4 ) مراد من اطلق : لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة ( 5 ) في النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد فتكون ( 6 ) ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ ( 7 ) المالك ببيعها ، من دون
شرح
( 1 ) أي اعتبار عدم كون ما يفي به الدين من جملة المستثنيات هو ظاهر اطلاق كثير من الفقهاء عندما يجوزون بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها . ( 2 ) أي أو يعتبر في الجواز عدم كون ما يفي به الدين من حملة المستثنيات ( 3 ) وهو اعتبار عدم كون ما يفي به الدين من جملة المستثنيات . وجه الأقوائية أن استثناء بعض الأمور من لزوم صرف ما لم يف به الدين حاكمة على قول السائل في صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312 : ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه . ( 4 ) أي القول الثاني هو مراد من اطلق من الفقهاء اعتبار عدم كون ما يفي به الدين ولم بقيّده بقيد وإن كان من المستثنيات ، أو بعدم كونه من المستثنيات ( 5 ) وهي الصورة الثانية : والمراد من النص هي رواية عمر بن يزيد الدالة على جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها . ( 6 ) أي هذه الأمة المستولدة . ( 7 ) أي يجبر المالك ببيع أمواله في الموارد التي ذكرت في الكتب -