وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية ( 1 ) فيما بعد الموت لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع ( 2 ) كما يظهر بالتأمل ، مضافا ( 3 ) إلى اعتضادها بالشهرة المحققة .
والمسألة ( 4 ) محل إشكال .
ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه ( 5 ) عدم ما يفي به
شرح
( 1 ) أي رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312 فان قوله :
تباع في الدين ليس له ظهور في ما بعد موت المولى حتى يكون جوابه عليه السلام : نعم في ثمن رقبتها .
( 2 ) أي على منع بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها في ثمن دين رقبتها ، فان ظاهر هذه الرواية يدل على المنع ، فدلالة رواية عمر بن يزيد ترجح على هذه .
( 3 ) أي لنا بالإضافة إلى رجحان اطلاق دلالة رواية عمر بن يزيد على اطلاق رواية محمد بن مارد : دليل آخر على جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها : وهو اعتضاد رواية عمر بن يزيد بالشهرة المحققة عند أكثر الفقهاء ، حيث جوّزوا بيعها في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها .
( 4 ) أي مسألة جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها .
( 5 ) أي فهل يعتبر في جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها عدم وجود مال للمولى يفي به الدين وإن كان المال من جملة المستثنيات كالدار والخادم والمركوب .