فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور ( 1 ) أن يقال برجحان اطلاق رواية عمر بن يزيد ( 2 ) على اطلاق رواية ابن مارد للظاهر ( 3 ) في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها .
كما يشهد به ( 4 ) قوله : فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، مع أن ظاهر البداء في البيع ( 5 ) ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها .
شرح
- موجودة ، لكن القدرة الشرعية وهي التصرف في الرهن والوقف منفي
( 1 ) وهو جواز بيع الأمة المستولدة في ثمن دين رقبتها في حياة مولاها .
( 2 ) المشار إليها في ص 312 ، فان اطلاق قوله عليه السلام :
نعم في ثمن رقبتها في جواب السائل : تباع في الدين ؟
يرجح على اطلاق مفهوم قوله عليه السلام في رواية محمد بن مارد المشار إليها في ص 293 ما لم يحدث عنده حمل ، فان مفهومه إذا حدث عنده منها حمل لا يجوز بيعها .
( 3 ) صفة لكلمة اطلاق أي اطلاق هذه الرواية الظاهر في عدم كون بيع الأمة في ثمن رقبتها ، لا في ثمن رقبتها
وأما في ثمن رقبتها فيجوز البيع .
فاطلاق تلك الرواية مقدم على اطلاق هذه الرواية ، حيث إن ظهور هذه في عدم كون البيع في ثمن رقبتها .
( 4 ) أي لظهور كون رواية محمد بن مارد في عدم كون بيع الأمة في ثمن رقبتها .
( 5 ) في قول السائل : ثم يبدو له في بيعها في رواية محمد بن مارد المشار إليها في ص 293 .