الاستيلاد ، ولا يعارضها ( 1 ) أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأن ( 2 ) بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين كما لا يخفى
ويندفع أصل المعارضة بأن أدلة وجوب أداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية ( 3 ) والشرعية ، وقاعدة المنع ( 4 ) تنفي القدرة الشرعية كما في المرهون والموقوف ( 5 ) .
شرح
- بيع الأمة ، وقاعدة : يجب وفاء الدين ، وتساقطهما .
والمراد من الأصالة الاستصحاب أي استصحاب بقاء جواز بيع الأمة ، فان البيع قبل الاستيلاد كان جائزا ، وبعد الاستيلاد نشك في بيعها فنستصحب الجواز .
( 1 ) أي لا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب بقاء منع جواز بيع الأمة حال الاستيلاد قبل عجز مولاها عن دفع ثمنها ، فان بيعها حال الاستيلاد قبل العجز كان ممنوعا ، وبعد العجز عن أداء الدين نشك في جواز بيعها فنجري استصحاب العدم .
( 2 ) تعليل لعدم معارضة استصحاب بقاء منع جواز بيع الأمة حال الاستيلاد وقبل عجز مولاها عن أداء دين ثمن رقبتها : لاستصحاب بقاء جواز بيع الأمة بعد الاستيلاد أي عدم معارضة هذا الاستصحاب لذاك الاستصحاب لأجل أن بيع الأمة حال الاستيلاد وقبل العجز ما كان لدين ثمن رقبتها ، فلذا منعناه ، فالمنع كان لأجل ذلك فلا يمكنه معارضة ذاك الاستصحاب ، لتبدل الموضوع في الاستصحاب الثاني .
( 3 ) وهو التمكن من التصرف ولا شك في وجوده .
( 4 ) وهي قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها .
( 5 ) فان القدرة العقلية للراهن في الرهن ، وللواقف في الوقف -