تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لكن التحقيق ( 1 ) خلافه ، وإن صدر هو عن بعض المحققين لأن المستفاد من النصوص والفتاوى أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها ، إلا إذا كان هناك حق ( 2 ) أولى منه بالمراعاة . وربما توهم معارضة هذه القاعدة ( 3 ) بوجوب أداء الدين فتبقى ( 4 ) قاعدة السلطنة ، وأصالة ( 5 ) بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل
شرح
- مسلطون على أموالهم . في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها عن بعض المحققين وهو المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره . ( 1 ) تعليل لما افاده الشيخ قدس سره بقوله : لكن التحقيق خلافه ( 2 ) كما في دين ثمن رقبتها ومات مولاها ولم يخلف سواها . ( 3 ) وهي قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة فتكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة يجب وفاء الدين فتسقطان . وأما وجه التوهم فلأن قاعدة وجوب أداء الدين متوقف على اليسار وأما عند الاعسار فالوجوب منفي بمقتضى الآية الكريمة :فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍفتكون قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها حاكمة على قاعدة : وجوب أداء الدين . ( 4 ) هذا بناء على عدم تقدم قاعدة : يجب وفاء الدين على قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، وتساقطهما أي عند التعارض والتساقط فتبقى قاعدة : إن الناس مسلّطون على أموالهم فتقدم على قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة فنحكم بجواز بيعها في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها . ( 5 ) بالرفع عطفا على فاعل فتبقى أي فتبقى أيضا قاعدة أصالة بقاء جواز بيع الأمة قبل استيلادها عند تعارض قاعدة : عدم جواز -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 320 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر