تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
في الدين في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت أن النسبة بينها ( 1 )
شرح
( 1 ) أي بين الصحيحة السابقة المروية عن عمر بن يزيد في ص 312 ، وبين رواية محمد بن مارد المتقدمة في ص 293 عموما وخصوصا من وجه لهما مادتا افتراق ومادة اجتماع . أما مادة الافتراق من جانب رواية محمد بن مارد : بأن تكون هذه موجودة ، وصحيحة عمر بن يزيد ليست موجودة فكما في مفهوم تلك ، ومنطوق هذه ، فان مفهوم قوله عليه السلام : ما لم يحدث حمل هو الأمة المستولدة بالتزويج والمشتراة بعد ذلك إن حدث لها حمل عنده لم يجز بيعها ، سواء أكان الدين في ثمن رقبتها أم في غيره من الديون أم في غيرهما . ومنطوق الصحيحة هو أن الولد مطلقا ، سواء سبقها الاستيلاد بالتزويج أم لا : تباع في دين ثمن رقبتها . وأما مادة الافتراق من جانب صحيحة عمر بن يزيد : بأن تكون هذه موجودة ولم تكن رواية محمد بن مارد موجودة . كما في منطوق هذه ومفهوم تلك ، فان منطوق صحيحة عمر بن يزيد يصرح بجواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف شيئا سواها . ومفهوم رواية محمد بن مارد يصرح بعدم جواز بيعها إذا حدث عنده حمل منها . وأما مادة الاجتماع بين الصحيحة ورواية محمد بن مارد فكما في أمة مستولدة من رجل تزوج بها ثم ملكها بعد ذلك ولم يحدث عنده حمل منها ، وكان المولى مدينا في ثمن رقبتها ولم يخلف شيئا سواها . -