تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فيما سوى ( 1 ) هذه الصورة يشمل بيعها في الدين مع حياة المولى . واندفاع ( 2 ) التوهم بكلا وجهيه واضح . نعم يمكن أن يقال في وجه القوة بعد الغض عن دعوى ظهور قوله : تباع الظاهر
شرح
( 1 ) المراد من سوى هذه الصورة هي الصورة موت المولى ، وبقاء دين ثمن رقبتها . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري أن يرد على المتوهم فيما افاده من الوجهين في قوة منع بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها ، ولم يذكر شيخنا الأنصاري قدس سره كيفية الرد على الوجهين واكتفى بوضوحهما ونحن نذكر الجواب عنهما فنقول : أما الجواب عن الوجه الأول فهو أن السؤال لم يكن عن تمام موارد جواز بيع الأمة المستولدة حتى يقيد جواب الإمام عليه السلام حصر جواز بيع الأمة المستولدة بعد وفاة مولاها كما توهمه المتوهم . بل السؤال كان عن علة بيع الامام أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد فلعلّ هناك وجها آخر لجواز بيع الإمام عليه الصلاة والسلام أمهات الأولاد ، فليس في الصحيحة ما يدل على الحصر حتى يحمل اطلاق الرواية الثانية على تقييد الصحيحة الأولى . وأما الجواب عن الوجه الثاني للمتوهم فخلاصته أن الظاهر من السؤال الثالث للراوي في الصحيحة بقوله : فتباع فيما سوى ذلك من دين هو السؤال عن دين آخر بعد موت المولى غير دين ثمن رقبتها ، فجوابه عليه السلام بعدم الجواز شامل لمثل هذا الدين الذي لم يكن في ثمن رقبتها فلا يشمل الدين الذي كان في حال حياة المولى حتى لا يجوز بيعها .