عما سوى هذا الفرد ( 1 ) .
وإما ( 2 ) لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد فيدل ( 3 ) على الحصر .
وإما ( 4 ) لأن نفي الجواز في ذيلها ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو موت مولاها .
( 2 ) من هنا يريد المتوهم أن يستدل على تقييد الصحيحة السابقة حتى يحمل اطلاق الرواية الثانية ثم يحكم بقوة منع بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها ، واستدل على ذلك بوجهين :
( الوجه الأول ) : وخلاصته : أن جواب الإمام عليه السلام في جواب السائل : فكيف ذلك يدل على انحصار بيع الأمة المستولدة في هذه الحالة لا غير : وهي حالة موت المولى ، وبقاء دين ثمن رقبتها ولم يخلف شيئا سواها .
( 3 ) أي جواب الإمام عليه السلام كما عرفت .
( 4 ) هذا هو ( الوجه الثاني ) للمتوهم وخلاصته : أن الجواب الثالث للامام في سؤال الثالث للراوي في قوله : فتباع فيما سوى ذلك .
فقال عليه السلام : لا : يدل على نفي جواز بيع الأمة المستولدة إلا في صورة موت المولى ، وبقاء دين ثمن رقبتها .
فالحاصل أنه تارة نتمسك بصدر الصحيحة على عدم جواز بيع الأمة المستولدة إلا في صورة موت مولاها ، وبقاء دين ثمن رقبتها ولم يخلف سواها كما عرفت .
وأخرى نتمسك بذيلها كما عرفت أيضا .
( 5 ) أي ذيل الصحيحة كما عرفت .