بل اطلاق الصحيحة ( 1 ) كما قيل ( 2 ) ثبوت الجوار مع حياة المولى
كما هو ( 3 ) مذهب الأكثر .
بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا .
نعم تردد فيه ( 4 ) الفاضلان .
وعن نهاية المرام والكفاية أن المنع ( 5 ) نادر ، لكنه ( 6 ) لا يخلو عن قوة .
شرح
- رقبتها مطلق ، لا تقييد فيه في حال الحياة ، أو بعد الممات .
فيجوز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها مطلقا ، سواء أكان المولى حيا أم ميتا .
( 1 ) وهي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص 307 على الرواية الأخرى
( 2 ) التقييد بالقيل للإشارة إلى ما سيأتي في كلام شيخنا الأنصاري في ص 315 من أن الصحيحة تقيد الجواز بصورة موت مولاها فلا اطلاق فيها حتى تشمل الجواز في صورة حياة المولى .
( 3 ) أي جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها هو مذهب أكثر الفقهاء .
( 4 ) أي توقف المحقق والعلامة في جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة المولى .
( 5 ) أي منع بيع الأمة المستولدة عن دين ثمن رقبتها في حياة مولاها قول نادر خلاف لأكثر الفقهاء .
( 6 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي منع بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها لا يخلو عن قوة .
وجه القوة أن قول السائل في الرواية الأخرى في ص 213 : تباع في الدين ظاهر في كون البائع غير المولى بعد موت المولى ، إذا لا اطلاق في الرواية -