قلت : لم باع أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه أمهات الأولاد ؟
قال : في فكاك رقابهن .
قلت : فكيف ذلك ؟
قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت ، وادي ثمنها .
قلت : فتباع فيما سوى ذلك عن دين ؟
قال : لا ( 1 ) .
وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن ( 2 ) عليه السلام
قال : سألته عن بيع أمّ الولد تباع في الدين ؟
قال : نعم في ثمن رقبتها ( 3 ) .
ومقتضى اطلاقها ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 16 . ص 104 . الباب 2 الحديث 1 .
وهذا هو الصحيح الذي أشار إليه الشيخ في ص 307 بقوله :
وصحيحة عمر بن يزيد الآتية .
( 2 ) هو الإمام موسى بن جعفر إذا اطلق ، وإذا قيّد بالثاني فهو أبو الحسن الرضا ، وإذا قيّد بالثالث فهو أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات اللّه عليهم أجمعين .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) : الجزء 13 . ص 51 . الباب 24 الحديث 2 .
( 4 ) أي اطلاق الرواية الأخرى المروية عن عمر بن يزيد المشار إليها آنفا ، حيث إن قوله عليه السلام : نعم في ثمن -