تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قلت : لم باع أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن . قلت : فكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت ، وادي ثمنها . قلت : فتباع فيما سوى ذلك عن دين ؟ قال : لا ( 1 ) . وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن ( 2 ) عليه السلام قال : سألته عن بيع أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 3 ) . ومقتضى اطلاقها ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 16 . ص 104 . الباب 2 الحديث 1 . وهذا هو الصحيح الذي أشار إليه الشيخ في ص 307 بقوله : وصحيحة عمر بن يزيد الآتية . ( 2 ) هو الإمام موسى بن جعفر إذا اطلق ، وإذا قيّد بالثاني فهو أبو الحسن الرضا ، وإذا قيّد بالثالث فهو أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات اللّه عليهم أجمعين . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) : الجزء 13 . ص 51 . الباب 24 الحديث 2 . ( 4 ) أي اطلاق الرواية الأخرى المروية عن عمر بن يزيد المشار إليها آنفا ، حيث إن قوله عليه السلام : نعم في ثمن -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر