وأخرى في حال حياته .
أما بعد الموت فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة ( 1 ) أنه موضع وفاق .
وعن جماعة أنه لا خلاف فيه ( 2 ) ، ولا ينافي ذلك ( 3 ) مخالفة السيد في أصل المسألة ، لأنهم ( 4 ) يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد ، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها ( 5 ) .
وكيف كان فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة ( 6 ) ، لا لما قيل :
شرح
- ومات مولاها ولم يخلف شيئا سواها .
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) : من طبعتنا الحديثة الجزء ص .
( 2 ) أي في جواز بيع الأمة المستولدة بعد موت مولاها إذا خلف دينا هو ثمن رقبتها .
( 3 ) أي ولا ينافي مخالفة السيد في جواز بيع الأمة المستولدة إذا كان على المولى دين هو ثمن رقبتها دعوى جماعة عدم الخلاف في الجواز
( 4 ) تعليل لعدم المنافاة :
خلاصته : أن المدعين لنفي الخلاف يقصدون منه نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد أي لا خلاف بين هؤلاء ولا يقصدون من نفي الخلاف مطلق النفي حتى يكون منافيا لما ذهب إليه السيد : من عدم جواز بيع الأمة المستولدة .
( 5 ) فإنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها إذا بقي من ثمنها ، ولم يكن للمولى شيء يؤدّي هذا الدين .
( 6 ) وهي صورة بقاء قسم من ثمن رقبة الأمة المستولدة وقد مات مولاها ولم يخلف شيئا يؤدي هذا الدين سوى الأمة المستولدة