من قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، لما عرفت ( 1 ) : من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال ، بل ( 2 ) لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ( 3 ) عن عمر بن يزيد .
قال : قلت لأبى إبراهيم ( 4 ) عليه السلام : أسألك عن مسألة .
فقال : سل .
شرح
( 1 ) خلاصة هذا الكلام أنه لا مجال في التمسك بقاعدة : إن الناس مسلّطون على أموالهم على عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، لأنك عرفت في ص 307 عند قول الشيخ : فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها أن قاعدة إن الناس مسلّطون قد خصصت بهذه القاعدة الكلية المجمع عليها : وهي قاعدة عدم جواز بيع الأمة المستولدة المستفادة تلك القاعدة الكلية من الأخبار المتقدمة : وهي :
رواية السكوني المذكورة في ص 294
ورواية محمد بن المارد المذكورة في ص 293
وصحيح عمر بن يزيد المذكور في ص 312
وغيرها من الأخبار الواردة في المقام
وراجع حديث إن الناس مسلّطون على أموالهم
( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 271 الحديث 7
( 2 ) أي بل منع بيع الأمة المستولدة لأجل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة : الشيخ الصدوق ، والشيخ الكليني ، وشيخ الطائفة قدس اللّه أسرارهم .
( 3 ) هذا اوّل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة وهو يدل على جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها .
( 4 ) هو الإمام موسى بن جعفر صلوات اللّه عليهما .