تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
من قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، لما عرفت ( 1 ) : من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال ، بل ( 2 ) لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ( 3 ) عن عمر بن يزيد . قال : قلت لأبى إبراهيم ( 4 ) عليه السلام : أسألك عن مسألة . فقال : سل .
شرح
( 1 ) خلاصة هذا الكلام أنه لا مجال في التمسك بقاعدة : إن الناس مسلّطون على أموالهم على عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، لأنك عرفت في ص 307 عند قول الشيخ : فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها أن قاعدة إن الناس مسلّطون قد خصصت بهذه القاعدة الكلية المجمع عليها : وهي قاعدة عدم جواز بيع الأمة المستولدة المستفادة تلك القاعدة الكلية من الأخبار المتقدمة : وهي : رواية السكوني المذكورة في ص 294 ورواية محمد بن المارد المذكورة في ص 293 وصحيح عمر بن يزيد المذكور في ص 312 وغيرها من الأخبار الواردة في المقام وراجع حديث إن الناس مسلّطون على أموالهم ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 271 الحديث 7 ( 2 ) أي بل منع بيع الأمة المستولدة لأجل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة : الشيخ الصدوق ، والشيخ الكليني ، وشيخ الطائفة قدس اللّه أسرارهم . ( 3 ) هذا اوّل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة وهو يدل على جواز بيع الأمة المستولدة في دين ثمن رقبتها . ( 4 ) هو الإمام موسى بن جعفر صلوات اللّه عليهما .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 312 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر