تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
حق سابق على الاستيلاد ( 1 ) أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل ( 2 )

[ موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها ]

[ فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين . ]

فمن موارد القسم الأول ( 3 ) ما إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين . والكلام في هذا المورد ( 4 ) قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ( 5 ) . ويقع فيما إذا كان غير ثمنها ( 6 ) . وعلى الأول ( 7 ) يقع الكلام تارة بعد موت المولى .
شرح
- بتعجيل عتقها فهو مقدم على عدم جواز البيع ، لأن العلة في عدم جواز بيع الأمة المستولدة هي عدم استدامة الرقية فيها من يد إلى يد ، بل تعتق من نصيب ولدها ، لتكون كأحد أفراد المجتمع لتستفيد من مزايا الحياة . ( 1 ) كما إذا كان الاستيلاد بعد ارتهانها ، أو بعد الحجر على المفلس فإنه يجوز حينئذ بيعها ، لتقدم حق الارتهان على الاستيلاد فجواز البيع خارج عن تحت تلك القاعدة الكلية . ( 2 ) كما إذا ارتد ولدها ، فإنه يجوز حينئذ بيعها ، لعدم نصيب لولدها حتى تعتق منه ، فالحكمة في عدم جواز بيعها هو عتقها ، وهذا منتف في الولد المرتد . ( 3 ) وهو تعلق حق الغير بالأمة المستولدة كما عرفت في الهامش 3 ص 309 ( 4 ) وهو ما إذا كان على المولى دين ولم يكن له سوى هذه الأمة ( 5 ) أي الدين كان عبارة عن ثمن رقبتها . ( 6 ) أي غير ثمن رقبة الأمة المستولدة : بأن كان الدين دينا آخر على المولى . ( 7 ) وهو ما إذا كان الدين عوضا عن ثمن رقبة الأمة المستولدة -