تباع وتورث ، وحدها حد الأمة ( 1 ) ، بناء على حملها ( 2 ) على أنها قد تعرض لها ما يجوّز ذلك .
[ وأمّا المواضع القابلة للاستثناء ]
وأما المواضع القابلة للاستثناء وإن وقع التكلم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحق وهي صور يجمعها تعلق حق للغير ( 3 ) بها ، أو تعلق حقها بتعجيل ( 4 ) العتق ، أو تعلق
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 51 . الباب 24 الحديث 3 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : تباع وتورث ، حيث يدل على جواز بيعها ، وانتقالها إلى الورثة وهو دليل على جواز بيع الأمة المستولدة في بعض الموارد .
والمراد من الحد في قوله عليه السلام : وحدّها حدّ الأمة الحكم
أي وحكم هذه الأمة المستولدة حكم الأمة غير المستولدة في جواز بيعها في بعض الموارد .
( 2 ) أي حمل صحيحة زرارة على أن الأمة المستولدة قد تعرض لها ما يجوّز بيعها .
( 3 ) كما إذا بقي من ثمن رقبة الأمة المستولدة ومات مولاها ولم يخلف شيئا ليؤدي ذاك المقدار سواها .
فهنا يجوز بيعها ويستثنى من تلك القاعدة الكلية : وهي منع بيع الأمة المستولدة المستفادة من الأخبار المذكورة في ص 282 - 293 - 294 لأن حق الناس مقدم على عتقها .
( 4 ) كما إذا مات أحد أقارب الأمة المستولدة وليس لها وارث سواها فهنا يجوز بيعها فتشترى لتعتق حتى ترث ما تركه قريبها .
فجواز البيع هنا مستثنى من تلك القاعدة الكلية ، لأن حقها قد تعلق -