إذا إلى منع الدليل على المنع كلية ، والتمسك ( 1 ) بأصالة صحة البيع من حيث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى يثبت المخرج .
ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة في الجملة .
لكن المحكي في السرائر عن السيد قدس سره عموم المنع ، وعدم الاستثناء ، وهو ( 2 ) غير ثابت .
وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف ، يرده مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار قوله ( 3 ) عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن أم ولد
شرح
- المستدل بها على عدم جواز بيع الأمة المستولدة لا يدل على المنع كلية ، وفي جميع الموارد .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : إلى منع الدليل أي ولا يصغى إلى التمسك بأصالة صحة البيع في الأمة المستولدة بقاعدة : الناس مسلّطون على أموالهم ، حيث إن صاحب المناهل السيد المجاهد الطباطبائي قد استدل في المناهل على جواز بيع الأمة المستولدة التي مات ولدها : من أن الأصل جواز التصرف في الملك بالبيع ، وغيره ، لعموم قوله صلى اللّه عليه وآله : إن الناس مسلّطون على أموالهم خرج عن هذا العموم المتفق على منع بيعها : وهي الأمة المستولدة وولدها في قيد الحياة ، وبقي الباقي : من صغريات الأمة المستولدة وأفرادها تحت ذاك العموم والكبرى الكلية : وهو إن الناس مسلّطون على أموالهم ، فإذا ثبت المخرج نرفع اليد عن ذاك العموم
( 2 ) أي عموم المنع حتى في الموارد المستثناة غير معلوم .
( 3 ) فاعل لقوله : يرده أي يرد ما افاده السيد المرتضى قدس سره قول الإمام عليه السلام :