وصحيحة ( 1 ) عمر بن يزيد الآتية ، وغيرها ( 2 ) .
ومن الاجماع على أنها لا تباع إلا لأمر يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد : اعني تشبثها ( 3 ) بالحرية ، ولذا ( 4 ) كل من جوّز البيع في مقام لم يجوّز إلا بعد إقامة الدليل الخاص ، فلا بد من التمسك بهذه القاعدة ( 5 ) المنصوصة المجمع عليها حتى يثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع ( 6 ) من الحق المذكور فلا ( 7 ) يصغى
شرح
- صريحتان في منع بيع أمّ الولد ، وهما يعطيان درسا كاملا ، وقاعدة كلية عن عدم جواز بيعها إذا صارت الأمة أم ولد ، وكان الحمل في ملك الواطئ ، وأن بيعها يكون من المنكرات كما في رواية السكوني
( 1 ) الآتية في ص 312 ، فإنها صريحة في عدم جواز بيع أمّ الولد بعد أن صارت أم ولد .
( 2 ) أي وغير رواية السكوني ومحمد بن مارد ، وصحيح عمر بن يزيد
راجع نفس المصدر الذي ذكرناه في الهامش 4 ص 293
( 3 ) أي ولأجل أن المنع عن بيع أمّ الولد أصبح قاعدة كلية .
( 4 ) أي تشبث الأمة المستولدة بالحرة : في عدم جواز بيعها
( 5 ) وهي القاعدة الكلية التي هي عدم جواز بيعها المستفادة من رواية السكوني ، ومحمد بن مارد ، وصحيح عمر بن يزيد ، وغيرها من الأخبار .
( 6 ) كما في الموارد المستثناة من بيع أمّ الولد الآتية ذكرها .
( 7 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أنه لا بدّ من التمسك بالقاعدة الكلية التي هي عدم جواز بيع الأمة المستولدة المستفادة من الأخبار المتقدمة في ص 282 - 293 - 294 أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا يعتنى لما افاده بعض الأجلة : من أن الدليل المذكور الذي هي القاعدة الكلية -