تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مضافا ( 1 ) إلى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة . ثم إن المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ( 2 ) ومحمد بن مارد ( 3 ) المتقدمتين .
شرح
- الانعتاق من نصيب ولدها مع ذلك تباع وتشترى . وقد ادعى السيد المرتضى قدس سره الاجماع على جواز هذا البيع في هذه الحالة . وأما أن العلة المذكورة غير مانعة للأغيار فلعدم جواز بيعها مع عدم وجود العلة المذكورة . كما في الأمة المستولدة ولدا فكبر وارتد . فهنا مع أنها لا تنعتق ، لعدم نصيب لولدها حتى تعتق بذلك لكون الارتداد مانعا عن الإرث : لا يجوز بيعها . ( 1 ) أي ولنا بالإضافة إلى أن العلة المذكورة مخدوشة طردا وعكسا كما عرفت : دليل آخر على اعتبار الحمل في زمن تملك الواطئ الأمة وهو صريح قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية محمد بن مارد المتقدمة في ص 293 في جواب السائل : رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا ثم يبدو له في بيعها : هي أمته إن شاء باع . فالشاهد في قوله عليه السلام : هي أمته إن شاء باع الدال صريحا على أن الأمة المتزوجة وإن صار لها أولاد كثير من زوجها ، لكنها مع ذلك لم تصر أم ولد ، لأنها لم تكن ملكا له حين الوطء ، فالأولاد إنما صاروا في ملك الغير . ( 2 ) المتقدمة في ص 294 . ( 3 ) المتقدمة في ص 293 ، فان هاتين الروايتين -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 306 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر