مضافا ( 1 ) إلى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة .
ثم إن المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ( 2 ) ومحمد بن مارد ( 3 ) المتقدمتين .
شرح
- الانعتاق من نصيب ولدها مع ذلك تباع وتشترى .
وقد ادعى السيد المرتضى قدس سره الاجماع على جواز هذا البيع في هذه الحالة .
وأما أن العلة المذكورة غير مانعة للأغيار فلعدم جواز بيعها مع عدم وجود العلة المذكورة .
كما في الأمة المستولدة ولدا فكبر وارتد .
فهنا مع أنها لا تنعتق ، لعدم نصيب لولدها حتى تعتق بذلك لكون الارتداد مانعا عن الإرث : لا يجوز بيعها .
( 1 ) أي ولنا بالإضافة إلى أن العلة المذكورة مخدوشة طردا وعكسا كما عرفت : دليل آخر على اعتبار الحمل في زمن تملك الواطئ الأمة وهو صريح قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية محمد بن مارد المتقدمة في ص 293 في جواب السائل : رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا ثم يبدو له في بيعها : هي أمته إن شاء باع .
فالشاهد في قوله عليه السلام : هي أمته إن شاء باع الدال صريحا على أن الأمة المتزوجة وإن صار لها أولاد كثير من زوجها ، لكنها مع ذلك لم تصر أم ولد ، لأنها لم تكن ملكا له حين الوطء ، فالأولاد إنما صاروا في ملك الغير .
( 2 ) المتقدمة في ص 294 .
( 3 ) المتقدمة في ص 293 ، فان هاتين الروايتين -