صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية كالمدبر والمكاتب .
والعلة ( 1 ) المذكورة غير مطردة ، ولا منعكسة كما لا يخفى .
شرح
- من كون عنوان أمّ الولد مطلقا .
وخلاصته : أن مفهوم أمّ الولد لغة وإن كان يعم كل ذات ولد حرة كانت ، أو أمة .
لكن المراد منها في لسان الشارع صنف من أصناف الأمة المملوكة والمفروض هنا أنها أمة .
وكونها أم ولد للبائع ليس باعتبار أنها مملوكة له ، بل باعتبار أنها زوجة له .
فصدق أمّ الولد على هذه الأمة من باب صدقها على الحرة باعتبار مفهومها اللغوي الذي لا يكون مرادا هنا .
فالامومة للولد إنما تكون مانعة عن بيعها إذا كانت الام ملكا للبائع ، وأنها مملوكة له ، لا باعتبار أنه زوج لها .
( 1 ) أي ويرد الدليل الثاني لشيخ الطائفة المذكور في ص 304 وهو أن الأمة في معرض لانعتاق بواسطة نصيب ولدها .
وحاصله : أن العلة المذكورة غير مطردة أي غير جامعة للأفراد ولا منعكسة أي غير مانعة للأغيار .
أما أنها غير جامعة للأفراد فلجواز بيع بعض أمهات الأولاد مع وجود العلة المذكورة : وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولده كما في الأمة المستولدة التي مات أحد أقاربها وليس له وارث سواها .
فهنا تباع وتشترى ، لترث قريبها ، فهي مع كونها في معرض -