أما الأمة المزوجة فوطؤها زناء لا يوجب لحوق الولد .
ثم إن المشهور اعتبار اعتبار الحمل في زمان الملك فلو ملكها بعد الحمل ( 1 ) لم تصر أم ولد ، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أم ولد قبل الملك .
ولعله ( 2 ) لاطلاق العنوان ، ووجود ( 3 ) العلة : وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها .
ويرد الأول ( 4 ) منع اطلاق يقتضي ذلك ، فان المتبادر من أم الولد
شرح
- إلا أن الحرمة فيهما ليست ذاتية ، بل لعارض وهو الظهار والايلاء
وكما في الوطء في شهر رمضان ، والاعتكاف ، والاحرام ، فان وطء الزوجة في هذه الأوقات محرم لأجل العارض : وهو شهر رمضان وحالة الاعتكاف ، والاحرام .
( 1 ) بأن وطأها لشبهة .
( 2 ) أي ولعل اكتفاء الشيخ وابن حمزة بكون المملوكة أم ولد وإن لم تكن ملكا للواطىء لأجل اطلاق عنوان أمّ الولد ، حيث إن عنوان أمّ الولد في الأخبار مطلق لا تقييد فيها بكونها ملكا للواطىء قبل الوطء أو بعده .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لاطلاق العنوان أي ولعل الاكتفاء المذكور لأجل وجود العلة في الأمة الموطوءة التي لم تكن ملكا للواطىء : وهي أنها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها لا محالة .
فهذان السببان حثا الشيخ وابن حمزة على الاكتفاء بذلك .
( 4 ) وهو اطلاق عنوان أمّ الولد .
من هنا اخذ شيخنا الأنصاري في الرد على ما افاده شيخ الطائفة -