تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أما الأمة المزوجة فوطؤها زناء لا يوجب لحوق الولد . ثم إن المشهور اعتبار اعتبار الحمل في زمان الملك فلو ملكها بعد الحمل ( 1 ) لم تصر أم ولد ، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أم ولد قبل الملك . ولعله ( 2 ) لاطلاق العنوان ، ووجود ( 3 ) العلة : وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها . ويرد الأول ( 4 ) منع اطلاق يقتضي ذلك ، فان المتبادر من أم الولد
شرح
- إلا أن الحرمة فيهما ليست ذاتية ، بل لعارض وهو الظهار والايلاء وكما في الوطء في شهر رمضان ، والاعتكاف ، والاحرام ، فان وطء الزوجة في هذه الأوقات محرم لأجل العارض : وهو شهر رمضان وحالة الاعتكاف ، والاحرام . ( 1 ) بأن وطأها لشبهة . ( 2 ) أي ولعل اكتفاء الشيخ وابن حمزة بكون المملوكة أم ولد وإن لم تكن ملكا للواطىء لأجل اطلاق عنوان أمّ الولد ، حيث إن عنوان أمّ الولد في الأخبار مطلق لا تقييد فيها بكونها ملكا للواطىء قبل الوطء أو بعده . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لاطلاق العنوان أي ولعل الاكتفاء المذكور لأجل وجود العلة في الأمة الموطوءة التي لم تكن ملكا للواطىء : وهي أنها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها لا محالة . فهذان السببان حثا الشيخ وابن حمزة على الاكتفاء بذلك . ( 4 ) وهو اطلاق عنوان أمّ الولد . من هنا اخذ شيخنا الأنصاري في الرد على ما افاده شيخ الطائفة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 304 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر