وفي ( 1 ) باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطء صارت أم ولد ، لا ( 2 ) أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علقة .
شرح
( 1 ) أي وكذا ذكر صور إلقاء النطفة ، أو العلقة ، أو المضغة في باب الاستيلاد إنما هو لبيان كشف الأمور الثلاثة عن أن الأمة بعد الوطء أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها .
( 2 ) أي وليس ذكر الأمور الثلاثة : النطفة - العلقة - المضغة بيانا لعدم وقوع البيع على الأمة المستولدة قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علقة .
راجع حول الأمة المستولدة ما افاده العلامة في المقصد الرابع من كتاب القواعد من كتاب العتق المقرر للبحث عن الاستيلاد
أليك نصّ عبارته :
الثالث : أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة .
أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها ، انتهى .
فالحاصل أن غرض الشيخ قدس سره أن صور إلقاء ما في الرحم :
من النطفة ، أو العلقة ، أو المضغة التي ذكرها الفقهاء في باب عدة المرأة المطلقة ليست لبيان أنه مع العلم باستقرار النطفة في الرحم وصدق علوقها وحبلها يجوز بيعها ما لم يتحقق صيرورة النطفة علقة التي هي الدم الغليظ المنجمد ، لأنهم يذكرون الصور الثلاثة للالقاء والاسقاط في موضعين :
( أحدهما ) : في كتاب الطلاق ، وليس مقصودهم هناك إلا بيان ما ينقضي به العدة وهو أجنبي عن مسألة البيع .
( ثانيهما ) : في باب الاستيلاد ، ومقصودهم هناك بيان -