وعن المسالك الاجماع على ذلك ( 1 ) .
فذكر ( 2 ) صور الالقاء : المضغة ، والعلقة ، والنطفة في باب العدة إنما هو لبيان انقضاء العدة بالالقاء .
شرح
( 1 ) أي على بطلان بيع الأمة المستولدة بين أول زمان العلوق وزمان القاء الحمل كما ذكرنا في الهامش 6 ص 300
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من ادعاء صاحب المسالك الاجماع على بطلان بيع الأمة المستولدة بين أول زمان العلوق ، وزمان القاء الحمل
وعدم البطلان في البيع الواقع بعد الوطء ، أي ففي ضوء ما ذكرنا فالصور التي ذكرها الفقهاء رضوان اللّه عليهم : من القاء النطفة تارة أو العلقة أخرى ، أو المضغة ثالثة في باب عدة المرأة المطلقة لو طلقها زوجها إنما هو لأجل انقضاء عدتها بمجرد الاسقاط ، والالقاء لو أجهضت أحد المذكورات : النطفة - العلقة - المضغة .
أليك نص عباراتهم :
قال العلامة قدس سره في كتاب الطلاق من القواعد :
وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ بوضع الحمل في الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة .
وله شرطان :
( الأول ) : أن يكون الحمل ممن له العدّة ، أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان .
( الثاني ) : وضع ما يحكم بأنه حمل علما ، أو ظنا فلا عبرة بما شكّ فيه ، سواء أكان الحمل تاما أم غير تام حتى العلقة إذا علم أنها حمل .