تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
والأخبار ( 1 ) ومرجعه ( 2 ) إلى صدق الحمل . ودعوى أن اطلاق الحامل حينئذ ( 3 ) مجاز بالمشارفة يكذبها التأمل في الاستعمالات ( 4 ) . وربما يحكى عن التحرير موافقة ( 5 ) الشيخ ، مع أنه لم يزد فيه ( 6 ) على حكاية الحكم عن الشيخ .
شرح
- حيث قال العزيز عز اسمه : إن انقضاء عدة ذوات الحمل بمجرد وضعهن الحمل ، من دون شيء آخر : من ولوج الروح ، أو غيره . ( 1 ) المراد من الأخبار هو الحديث المشار إليه في ص 294 المروي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي اسنده شيخنا الأنصاري إلى الإمام السجاد عليه السلام . والشاهد في قول السائل : في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، فان كلمة فتحمل تدل على تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم ( 2 ) أي ومرجع تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم ( 3 ) أي حين أن استقرت النطفة في الرحم . ( 4 ) لأن استعمال الحمل في استقرار النطفة في الرحم ليس بعلاقة المشارفة والالتفات إليها ، فالتأمل في موارد استعمال الحمل يكذّب الدعوى المذكورة . ( 5 ) أي موافقة العلامة مع شيخ الطائفة في تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم . ( 6 ) أي مع أن العلامة لم يزد في التحرير على ما افاده الشيخ في النهاية ، لأن مجرد الحكم لا يدل على الموافقة . وفي الواقع هذا إشكال من شيخنا الأنصاري على ما حكي عن التحرير موافقته لشيخ الطائفة .