نعم في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك ( 1 ) : وهو قوله : نعم قوى في السرائر موافقته فيما تقدم ( 2 ) عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه التخطيط .
ونسب القول المذكور ( 3 ) إلى الجامع أيضا .
واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع ( 4 ) فيما إذا القت المملوكة ما في بطنها إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى حملا ( 5 ) .
وأما بيعها بعد الالقاء فيصح بلا إشكال .
وحينئذ ( 6 ) فلو وطئها المولى ثم جاءت بولد تام ، أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق ( 7 ) ، وزمان الالقاء .
شرح
( 1 ) أي يوهم موافقة العلامة مع الشيخ في مسألة تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم .
( 2 ) في ص 297 عند نقل الشيخ عنه بقوله : وفي المبسوط فيما إذا القت جسدا ليس فيه تخطيط .
( 3 ) وهو تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم .
( 4 ) وهو الاستيلاد .
( 5 ) سواء ولج الروح فيه أم لا .
( 6 ) أي وحين أن قلنا : إن ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا القت المملوكة ما في بطنها تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء وبعد الالقاء فلو وطأها المولى الأول ثم باعها ، سواء أكان المشتري رجلا أم امرأة فجاءت بولد ، سواء أكان الولد تاما أم غير تام فهنا يحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق ، وزمان الالقاء .
وأما البيع الواقع بعد الوطء وقبل العلوق فهو صحيح لا شبهة فيه
( 7 ) بالضم هو زمان اللّقاح وانعقاد النطفة والحمل .