تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأما مع استقرارها ( 1 ) في الرحم فالمحكي عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها ، وهو ( 2 ) الذي قواه في المبسوط في باب العدة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به ( 3 ) ، مستدلا ( 4 ) بعموم الآية ( 5 )
شرح
- في الرحم ، وعدم استقرارها فيه لا يقال لها : الحمل فالفاضل المقداد قدس سره إنما ادعى الاجماع على عدم الاعتبار بالنطفة في العدة ملاحظا هذا الفرد ، لا ما إذا فرّغت النطفة في الرحم واستقر فيها ، فإنها حينئذ تكون معتبرة في العدة كما يأتي التصريح بها في ص 298 ( 1 ) أي مع استقرار النطفة في الرحم بعد أن فرّغت . ( 2 ) أي تحقق الاستيلاد بعد أن استقرت النطفة في الرحم . ( 3 ) أي باستقرار النطفة في الرحم . راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : الجزء 4 ص 519 الطبعة الثانية . أليك نص عبارة الكتاب . ثانيها : أن يكون الولد متخلقا فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان ، فان عدّتها لا تنقضي بها ، بل لا بدّ من انقضاء عدتها بثلاث حيض . ( 4 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري وهو منصوب على الحالية أي حال كون شيخ الطائفة مستدلا على تحقق الاستيلاد باستقرار النطفة في الرحم بالآية الكريمة ، وبالأخبار . ( 5 ) وهي قوله تعالى : وأولات الأحمال اجلهنّ أن يضعن حملهنّ . الطلاق : الآية 4 فالآية الكريمة تدل على اعتبار استقرار النطفة في الرحم في الأجل -