لكن الأقوى عدم التحريم ( 1 ) .
[ موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم ]
ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع :
[ منها : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ]
( منها ) ( 2 ) : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون ( 3 ) ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب ، أو ظاهرا ( 4 ) كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه .
أو بأن ( 5 ) يقول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني بكذا فاعتقه ( 6 ) ذكر ذلك العلامة في التذكرة وتبعه جامع المقاصد والمسالك ، والوجه ( 7 ) في الأول واضح ، وفاقا للمحكي عن الفقيه والنهاية والسرائر مدعيا
شرح
بالمخالف كما عرفت .
( 1 ) أي عدم تحريم تزويج المؤمنة بالمخالف .
( 2 ) أي من تلك المواضع المستثناة .
من هنا أخذ الشيخ في ذكر المواضع المستثناة .
( 3 ) هذا أول موضع قد استثني من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم .
( 4 ) هذا هو الموضع الثاني .
( 5 ) هذا هو الموضع الثالث .
( 6 ) ففي هذه الموارد الثلاث يملك الكافر العبد المسلم .
والشيخ قدس سره يشير إلى كل واحد من هذه الموارد الثلاث .
ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص .
( 7 ) أي العلة في تملك الكافر العبد المسلم في القسم الأول :
وهو انعتاق من ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب واضحة حيث إن العتق متوقف على الملك في قوله صلى اللّه عليه وآله :
لا عتق إلا في ملك . -