تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
لكن الأقوى عدم التحريم ( 1 ) .

[ موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم ]

ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع :

[ منها : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ]

( منها ) ( 2 ) : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون ( 3 ) ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب ، أو ظاهرا ( 4 ) كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه . أو بأن ( 5 ) يقول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني بكذا فاعتقه ( 6 ) ذكر ذلك العلامة في التذكرة وتبعه جامع المقاصد والمسالك ، والوجه ( 7 ) في الأول واضح ، وفاقا للمحكي عن الفقيه والنهاية والسرائر مدعيا
شرح
بالمخالف كما عرفت . ( 1 ) أي عدم تحريم تزويج المؤمنة بالمخالف . ( 2 ) أي من تلك المواضع المستثناة . من هنا أخذ الشيخ في ذكر المواضع المستثناة . ( 3 ) هذا أول موضع قد استثني من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم . ( 4 ) هذا هو الموضع الثاني . ( 5 ) هذا هو الموضع الثالث . ( 6 ) ففي هذه الموارد الثلاث يملك الكافر العبد المسلم . والشيخ قدس سره يشير إلى كل واحد من هذه الموارد الثلاث . ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص . ( 7 ) أي العلة في تملك الكافر العبد المسلم في القسم الأول : وهو انعتاق من ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب واضحة حيث إن العتق متوقف على الملك في قوله صلى اللّه عليه وآله : لا عتق إلا في ملك . -